اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج الجزء : 1 صفحة : 132
نهضته وبطشه ، وبلادته ، وتقصيره فإذا قدر المدة من غير ان تكون المدة
معينة ، كان في ذلك تفاوت شديدة ولم يصح ذلك كما ذكرناه.
٤٦٧ ـ مسألة : إذا غصب
الإنسان الدابة المستأجرة ، ما الحكم في
ذلك؟
الجواب : إذا كان الغاصب لها هو المكترى ، وهي في يد المكري ،
كان المكترى ، كالقابض للمعقود عليه ، وان كان الغاصب لها ، هو المكري ، وهي في يد
المكتري فأمسكها حتى انقضت المدة ، كان كالمتلف للمعقود عليه ، وانفسخ العقد ، وان
كان الغاصب لها غيرهما ، كان المكترى بالخيار بين فسخ العقد ، والرجوع على المكري
، وبين ان لا يفسخه ، ويرجع على الغاصب بأجرة المثل. وقد ذكر في ذلك وجه آخر [١] ، وهو ان
العقد ينفسخ ويرجع على المكري بالمسمى ، والأول أقوى.
٤٦٨
ـ مسألة : إذا استأجر مملوكا ، فأبق ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا أبق هذا المملوك ، ثبت الخيار ، ولم يبطل العقد ،
لأنه يرجع برجوعه ، فان فسخ العقد ، كان ذلك له ، وان لم يفسخه وعاد المملوك قبل
انقضاء المدة ، ينفسخ العقد فيما مضى من وقت الإباق ، ولم ينفسخ فيما بقي ، وان
كانت المدة قد انقضت قبل رجوع المملوك ، فقد انفسخ العقد فيما فات من المنافع من
وقت إباقه إلى وقت انقضائها.
٤٦٩
ـ مسألة : إذا استأجر جملا لحمل محمل ، ثم اختلف هو والمكري : فقال له صاحب الجمل : وسع قيد المحمل المقدم ،
وضيق قيده المؤخر ، حتى ينحط مقدمه ، ويرتفع مؤخره ، لأنه أخف على جملي. وقال
الراكب : بل وسع أنت قيده المؤخر ، وضيق قيده المقدم فان ذلك أسهل لي ، وأخف على
نفسي ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا اختلفا على الوجه المذكور ، لم يلتفت الى قول
واحد منهما ، وجعل القيد ان متساويين ، فلا يكون المحمل مكبوبا ، ولا مستلقيا الى
الخلف ،