اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج الجزء : 1 صفحة : 131
باب مسائل تتعلق بالإجارات وضمان الأجير :
٤٦٤ ـ مسألة : إذا قال
الإنسان لغيره : أستأجرك اليوم لتخيط ثوبي هذا ، هل تكون هذه الإجارة صحيحة أم لا؟
الجواب : هذه الإجارة غير صحيحة ، لأنه ربما خاط قبل مضى
النهار ، فيبقى بعض المدة بلا عمل ، وربما لا يتم ذلك العمل بيوم ، ويحتاج إلى مدة
أخرى ، ولا يصح العمل بلا مدة ، وهذا باطل بلا خلاف.
٤٦٥
ـ مسألة : إذا استأجره على ان يقلع له ضرسا ، ثم بدا له في ذلك ، هل تصح هذه الإجارة أم لا؟ وما
الحكم في ذلك؟
الجواب : الاستيجار في ذلك جائز ، لأنه لا مانع منه ، فإذا
استأجره في قلع ضرسه ثم بدا له ، فالقول فيه ، ان كان الألم باقيا ، فالإجارة
باقية ، ولا سبيل له الى فسخها. وينبغي ان يقال له : قد استأجرته على استيفاء
منفعة ، وأنت متمكن منها ، فاما ان تستوفى منه ذلك ، والا كانت الأجرة عليك ، وإذا
مضت مدة لا يمكنه فيها قلع ذلك. وكان الألم قد زال ، فإنه قد تعذر استيفاء المنفعة
من جهة الله سبحانه ، لأنه لو أراد قلع ذلك لم يجز ، والشرع يمنع من قلع السن
الصحيح ، وإذا كان كذلك ، فقد انفسخت الإجارة.
٤٦٦ ـ مسألة : إذا استأجر
إنسان غيره في تحصيل خياطة خمسة أيام بعد شهر ، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب : لا يصح ذلك ، لأن العمل يختلف بحسب اختلاف العامل ،
في
اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج الجزء : 1 صفحة : 131