responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 131

باب مسائل تتعلق بالإجارات وضمان الأجير :

٤٦٤ ـ مسألة : إذا قال الإنسان لغيره : أستأجرك اليوم لتخيط ثوبي هذا ، هل تكون هذه الإجارة صحيحة أم لا؟

الجواب : هذه الإجارة غير صحيحة ، لأنه ربما خاط قبل مضى النهار ، فيبقى بعض المدة بلا عمل ، وربما لا يتم ذلك العمل بيوم ، ويحتاج إلى مدة أخرى ، ولا يصح العمل بلا مدة ، وهذا باطل بلا خلاف.

٤٦٥ ـ مسألة : إذا استأجره على ان يقلع له ضرسا ، ثم بدا له في ذلك ، هل تصح هذه الإجارة أم لا؟ وما الحكم في ذلك؟

الجواب : الاستيجار في ذلك جائز ، لأنه لا مانع منه ، فإذا استأجره في قلع ضرسه ثم بدا له ، فالقول فيه ، ان كان الألم باقيا ، فالإجارة باقية ، ولا سبيل له الى فسخها. وينبغي ان يقال له : قد استأجرته على استيفاء منفعة ، وأنت متمكن منها ، فاما ان تستوفى منه ذلك ، والا كانت الأجرة عليك ، وإذا مضت مدة لا يمكنه فيها قلع ذلك. وكان الألم قد زال ، فإنه قد تعذر استيفاء المنفعة من جهة الله سبحانه ، لأنه لو أراد قلع ذلك لم يجز ، والشرع يمنع من قلع السن الصحيح ، وإذا كان كذلك ، فقد انفسخت الإجارة.

٤٦٦ ـ مسألة : إذا استأجر إنسان غيره في تحصيل خياطة خمسة أيام بعد شهر ، هل يصح ذلك أم لا؟

الجواب : لا يصح ذلك ، لأن العمل يختلف بحسب اختلاف العامل ، في

اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست