responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 117

بين أنت الدار ، فان عين دارا ، وقال : هذه هي التي ادعيتها ، وهي التي أقر لي بها المتوفى. سئل الوارث عن ذلك ، فان صدقه ، سلمت الدار اليه ، وان لم يصدقه ، كان القول قول الوارث مع يمينه ، فإذا حلف سقط تعيين المدعى في الدار التي عينها ، وقيل للوارث : إن أنت بينت الدار التي أقر بها أبوك ، والا حبست حتى يتبين ذلك.

٤٢٢ ـ مسألة : إذا غصب غيره مملوكا ، ثم أعاد إلى مالكه وهو أعور ، واختلفا ، فقال مالك العبد : أصيبت عينه عندك. وقال الغاصب. بل عندك. وكان العبد حيا ، ما الحكم في ذلك؟

الجواب : إذا اختلفا كذلك ، كان القول قول الغاصب مع يمينه ، لأنه غارم ، وان كان ميتا وقد دفن ، كان القول قول سيده مع يمينه انه لم يكن أعور. والفرق بين الوجهين ، انه إذا مات ودفن ، الأصل السلامة ، حتى يعرف عيب ، وكان القول قول سيده مع يمينه ، وليس كذلك إذا كان حيا ، لأن العور حاصل مشاهد ، والظاهر انه لم يزل [١] حتى يعرف حدوثه عند الغاصب.

٤٢٣ ـ مسألة : إذا غصب غيره مملوكا ومات المملوك ، ثم اختلفا ، فقال الغاصب : رددته حيا ومات في يدك. وقال سيده للغاصب : بل مات في يدك. واقام كل واحد منهما بينة ، وتقابلت البينتان ، ما الحكم في ذلك؟

الجواب : إذا تقابلت البينتان سقطتا وبقيتا على الأصل وهو بقاء المملوك عنده حتى يعلم انه رده الى مالكه.

٤٢٤ ـ مسألة : إذا غصب غيره عبدا قيمته ألف ، فزاد في يده ، فصار يساوي ألفين ، ثم قتله انسان آخر ، وهو في يد الغاصب ، هل لسيد العبد الرجوع بالألفين ـ اللذين هما قيمة العبد ـ على الغاصب ، أو على القاتل ، أو عليهما ، أو لا يرجع على احد منهما؟

الجواب : للسيد الرجوع بقيمة العبد على من شاء منهما ، فان رجع على الغاصب ، رجع الغاصب على القاتل ، لأن الضمان استقر عليه أيضا.


[١] لعل معناه : لم يزل موجودا قبل الغصب.

اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست