اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج الجزء : 1 صفحة : 116
فلما ذبحها صارت تساوى درهمين ، ثم أخرجها ، ما حكمه في القطع وغيره؟
الجواب : إذا أخرجها وهي تساوى درهمين ، لم يكن عليه قطع ، لأن
القطع ، انما يجب بإخراج نصاب ، أو قيمة ذلك ، وهذا أخرج [١] ما قيمته أقل
من النصاب ، فلا قطع عليه ، واما الباقي ففي ذمته ، ولا تقطع أيضا بما يكون في
ذمته.
٤١٩
ـ مسألة : إذا غصب فحلا من الضأن ، فأنزاه [٢] على شاة لنفسه ، ما الحكم في الولد ، وفي نقص الفحل ان
لحقه نقص بذلك ، وهل يستحق على ذلك أجرة أم لا؟
الجواب : إذا فعل الغاصب ذلك ، كان الولد لصاحب الشاة ، لأن
الولد يتبع الأم ، فأما نقص الفحل ان لحقه نقص من الضراب ، فضمان ذلك على الغاصب ،
لأنه حدث بتعديته ، فاما الأجرة ، فساقطة ، لأن النبي (ص) نهى عن كسب الفحل [٣].
٤٢٠ ـ مسألة : إذا غصب شاة
، فأنزى عليها فحلا لنفسه ، وأتت بولد ،
ما الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا فعل ذلك ، كان الولد لصاحب الشاة ، على ما قلناه
قبل هذه المسألة. وان كان الفحل قد لحقه بالضراب نقص ، لم يكن على مالك الشاة من
ذلك شيء ، لأنه حدث بتعدي نفسه [٤] ، وما كان كذلك فلا يصح ان يرجع به على غيره.
٤٢١
ـ مسألة : إذا ادعى انسان دارا في يد غيره ، فاعترف ذلك الغير له بدار مبهمة ولم يعينها ، ومات قبل
ان يعينها ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا ادعى ذلك ، واعترف له المدعى عليه بدار مبهمة ،
ومات قبل ان يعينها ، قيل لوارثه : بيان أنت الدار ، فإذا امتنع ولم يبين ، قيل
للمدعى :