responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 51
ويصح الوقف على الفاسق والغني. ولو وقف على أقاربه اشترك الذكور والإناث بالسوية، الأقرب والأبعد، ويحمل على من يعرف بأنه قرابة له ضعيفا الجواز لعموم قوله عليه السلام: (على كل كبد حرى أجر) [1]. ووجه القرب في الصحة على المرتد عن غير فطرة إنه بحكم المسلم ويشكل بأن ذلك في لحوق الأحكام له لا في جواز مودته والأصح أن المرتد كغيره من الكفار أما المرتد عن فطرة فلا يجوز الوقف عليه أصلا إذا كان رجلا لوجوب قتله، وأما المرأة فهي كالمرتد عن غيره فطرة. قوله: (ويصح الوقف على الفاسق والغني). المراد: صحة الوقف على الشخص الفاسق لكن لا من حيث كون وصف الفسق مناط الوقف، لأنه من هذه الجهة معصية فلا يصح. قال المصنف في التذكرة: إذا وقف على الكفار والفساق: فإن كان ذلك لإعانتهم على فسقهم وكفرهم بطل الوقف قطعا، وإن كان لنفعهم في بقائهم فقد بينا الخلاف فيه [2] فساوى بين الكفار والفساق في الحكم، ومقتضى عبارته أن في الوقف على الفساق لنفعهم في بقائهم خلافا، وهو موضع تأمل، اللهم إلا أن يريد بذلك الخلاف للعامة. قوله: (ولو وقف على أقاربه اشترك الذكور والإناث بالسوية، الأقرب والأبعد، ويحمل على من يعرف بأنه قرابة له). أما اشتراك الذكور والإناث فقد سبق ما يصلح أن يكون بيانا له، وأما اشتراك الأقرب والأبعد فلأن الفرض شمول اسم القرابة لهما. ويستوون في القسمة،

[1] عوالي اللآلئ 1: 95 حديث 3.
[2] التذكرة 2: 431.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست