responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 50
معروفا) * [1] و: * (وصينا الانسان بوالديه حسنا) * [2] والأوامر كثيرة في صلة الرحم، وهذا القول ليس بعيدا من الصواب. فإن قيل: قوله تعالى: * (لا تجد قوما) * الآية نص في المنع من ذلك، لأن الوقف على الانسان موادة له. قلنا: أولا نمنع ذلك، فإن المفهوم من الموادة غير ذلك، ويؤيده قوله سبحانه في حق الأبوين الكافرين: * (وصاحبهما في الدنيا معروفا) *، فإنه ليس من الصحبة بالمعروف ترك صلتهما مع حاجتهما. ولا يبعد أن يكون المراد من الآية: المباعدة لاعداء الله، والتصلب في مجانبتهم على وجه لايمنع صلة الرحم وحسن المصاحبة للوالدين المأمور بهما، ويكون كل من الأمرين جاريا على ظاهره. أو يقال: إن المباعدة بالنسبة إلى كل شخص بحسب حاله، ففي الوالدين والأقارب ما وراء الصلة المأمور بها بخلاف غيرهم. والجواب عن قوله تعالى: * (لا ينهاكم) * الآية: أنه لا دلالة فيها على المواد، وظاهرها يقتضي جواز الوقف على بعض الحربيين، والمنع من بعض أهل الذمة الذين سبق منهم القتال. ولعل المراد بها: النساء والصبيان، إذ ليس من شأنهم القتال، وهو قول بعض المفسرين، بل قد قيل أنها منسوخة، ويشكل بأنه يلزم جواز الوقف على النساء والصبيان مطلقا، وكيف كان فالأولى الاقتصار على الرحم، وهو المشهور. ووجه القرب في المنع من الوقف على الحربي: إن ذلك مناف للمباعدة والمجانبة المأمور بها، لانتفاء القرابة المقتضية للصلة فيكون الوقف نوع مودة ويحتمل

[1] لقمان: 15.
[2] العنكبوت: 8.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست