responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 49
وفي وقفه على الذمي خلاف. والأقرب المنع في الحربي، والصحة في المرتد عن غير فطرة. إليه على نهج حكم بصحته. قوله: (وفي وقفه على الذمي خلاف، والأقرب المنع في الحربي والصحة في المرتد عن غير فطرة). اختلف الأصحاب في جواز الوقف على الذمي على أقوال: الأول: المنع مطلقا، وهو قول سلار [1]، وابن البراج [2]، لقوله تعالى: * (لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم) * [3] الآية، والوقف نوع مودة فيكون منهيا عنه فلا يكون طاعة. الثاني: الجواز مطلقا، حكاه الشيخ في المبسوط [4]، واختاره نجم الدين بن سعيد [5]، لقوله تعالى: * (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم) * [6] الآية، ولقوله عليه السلام: (على كل كبد حرى أجر) [7]. الثالث: الجواز إذا كان الموقوف عليه قريبا دون غيره، وهو مختار الشيخين [8]، وأبي الصلاح [9]، وابن حمزة [10]، لقوله تعالى: * (وصاحبهما في الدنيا

[1] المراسم: 198.
[2] المهذب 2: 88.
[3] المجادلة: 22.
[4] المبسوط 3: 295.
[5] شرائع الاسلام 2: 214.
[6] الممتحنة: 8.
[7] عوالي اللآلئ 1: 95 حديث 2 و 3.
[8] الشيخ المفيد في المقنعة: 100، والشيخ الطوسي في النهاية 597 والمبسوط 3: 294.
[9] الكافي في الفقه: 326.
[10] الوسيلة: 441.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست