responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 367
الولد أعطاها الربع، فإن أقر بأخرى فإن صدقته الأولى اقتسمتا، وإلا غرم لها نصف ما أخذت الأولى من حصته. ولو أقر بثالثة أعطاها الثلث، فإن أقر برابعة أعطاها الربع، فإن أقر بخامسة لم يلتفت إليه على إشكال، فإن أنكر إحدى الأربع غرم لها ربع الثمن أو الربع. عن الولد أعطاها الربع). قد تقدم الكلام في الاقرار بالزوج وتحقيق مقتضى الحال فيه، ومثله آت هنا فلا حاجة إلى إعادته، ومنه يعلم عدم صحة إطلاق العبارة وإجرائها على ظاهرها. قوله: (فإن أقر بأخرى، فإن صدقته الأولى اقتسمتا وإلا غرم لها نصف ما أخذت الأولى من حصته). هذا صحيح، لأن كل موضع يدفع المقر إلى الزوجة المقر بها أولا شيئا مما في يده يغرم نصفه للمقر بها ثانيا لو أكذبته، وقد علم أنه ليس كل مقر من الوارث يدفع ذلك فليس كل مقر يغرم. قوله: (ولو أقر بثالثة أعطاها الثلث، فإن أقر برابعة أعطاها الربع). المراد مع إكذاب الباقيات إياه في الاقرار، وإلا أخذ من المصدقة بالنسبة. قوله: (فإن أقر بخامسة لم يلتفت إليه على إشكال). الاشكال هنا مثل الوجهين السابقين في الاقرار بزوج ثان وأولى بالصحة هنا، لإمكان الخامسة في المريض. قوله: (فإن أنكر إحدى الأربع غرم لها ربع الثمن أو الربع). أي: غرم للخامسة ربع الثمن مع الولد، وربع الربع بدونه.


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست