responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 366
فإن أقر بزوج آخر لم يقبل، فإن اكذب إقراره الأول غرم الثاني ما دفع إلى الأول. وهل يثبت الغرم بمجرد الاقرار أو بالتكذيب؟ الظاهر من كلام الأصحاب الثاني. ولو أقر بزوجة لذي الولد أعطاها ثمن ما في يده، ولو خلا عن قوله: (فإن أقر بزوج آخر لم يقبل، فإن أكذب إقراره الأول غرم للثاني ما دفع إلى الأول. وهل يثبت الغرم بمجرد الاقرار أو بالتكذيب؟ الظاهر من كلام الأصحاب الثاني). لا ريب أنه لو أقر الوارث بزوج آخر لم يقبل في حق الزوج المقر به أولا، ويغرم للثاني إن أكذب إقراره الأول، لاعترافه بتضييع نصيبه بالاقرار وهل يغرم بمجرد الاقرار من دون تكذيب؟ فيه وجهان: أحدهما: نعم، لأن الأصل في الاقرار الصحة وكون الثاني هو الزوج أمر ممكن، وربما ظن أن الأول هو الزوج فأقر ثم تبين خلافه، وإلغاء الاقرار في حق المقر مع إمكان صحته ينافي عموم قوله عليه السلام: (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) [1]، ولو حكمنا بفساد الاقرار بمجرد تطرق الاحتمال لبطلت أكثر الأقارير. والثاني: لا، وأسنده المصنف إلى ظاهر الأصحاب، لأنه لما أقر بزوجية الأول بعد الاقرار بكونه وارثا حكم بمقتضاه، فلما أقر بزوجية آخر كان إقرارا بأمر ممتنع في شرع الاسلام، فجرى مجرى إقراره بسائر الممتنعات فارتكاب التأويل بالحمل على إرادته إكذاب نفسه في الاقرار الأول خلاف الظاهر. وما أشبه هذه المسألة بمسألة الاقرار للحمل، وقد سبق صحته مع الإطلاق، وتنزيله على ما يصح معه الاقرار فيكون الوجه الأول هنا أقوى. قوله: (ولو أقر بزوجة لذي الولد أعطاها ثمن ما في يده، ولو خلا

[1] عوالي اللآلي 2: 257 حديث 5.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست