responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 355
فإذا أقر بوالد أو أخ أو غيرهما ولا وارث له وصدقه المقر به توارثا بينهما، ولا يتعدى التوارث إلى غيرهما. ولو كان له ورثة مشهورون لم يقبل إقراره في النسب وإن تصادفا، ثم قوى الأول [1]. الرابع: صدور الاقرار من الورثة الحائزين، فلو أقر الأجنبي لم يثبت به النسب ولو مات مسلم عن ابن كافر أو قاتل أو رقيق لم يقبل إقراره عليه بالنسب، كما لا يقبل إقراره عليه بالمال. قوله: (فإذا أقر بوالد أو أخ أو غيرهما ولا وارث له، وصدقه المقر به توارثا فيما بينهما، ولا يتعدى التوارث إلى غيرهما). كل موضع لا يثبت النسب فيه إلا بالاقرار مع التصديق من المقر به لا يتعدى التوارث من المتصادقين إلى وارثهما إلا مع التصادق أيضا، لأن حكم النسب هنا إنما يثبت بالاقرار والتصديق، فيقتصر فيه على المتصادقين، سواء في ذلك الاقرار بالوالد وبالأخ وبغيرهما. ومقتضى ذلك أن يكون الاقرار ببنوة البالغ لا يتعدى حكمها المقر والمقر به بناء على اعتبار التصديق، فعلى هذا يكون الاقرار بالولد متفاوتا بالنسبة إلى الكبير والصغير بناء على اشتراط التصديق في الكبير. وفي المبسوط يتعدى التوارث إلى أولاد المتصادقين لا غيرهم من ذوي النسب إلا بالتصادق بينهم على ذلك [2]، والفرق غير ظاهر. قوله: (ولو كان له ورثة مشهورون لم يقبل إقراره في النسب وإن تصادقا).

.[1] التذكرة 2: 172.
[2] المبسوط 3: 39.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست