responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 354
وأما غير الولد فيشترط التصديق أو البينة وإن كان ولد ولد، ويشكل بأن عدم تعينه في ولد الأخرى يقتضي قبول رجوعه عن الاقرار، فإنه إذا عين في ولد المزوجة فإن أبطلنا الاقرار لزم ما ذكرناه، وإن تعين في الأخرى كانت مطالبته بالتعيين بغير فائدة. فرع: لو كانت إحدى الامتين فراشا دون الأخرى لم يتعين الاقرار في ولد من هي فراش، بل يطالب بالتعيين لإمكان أن يعين في ولد الأخرى فيلحقه بالاقرار، وولد الأخرى لاحق بالفراش. قوله: (وأما غير الولد فيشترط التصديق أو البينة وإن كان ولد ولد). ما سبق من المسائل فالاقرار بالنسب فيها على نفسه، لأنه يلحق النسب فيها بنفسه وهذه يلحق النسب فيها بغيره، فإذا قال: هذا أخي كان معناه: إنه ابن أبي أو ابن أمي. ولو أقر بعمومة غيره كان النسب ملحقا بالجد فكأنه قال: ابن جدي، ويثبت النسب بهذا الالحاق بالشرائط السابقة وشروط أخرى زائدة عليها: الأول: تصديق المقر به، أو البينة على الدعوى وإن كان ولد ولد، لأن الحاقه بالولد قياس مع وجود الفرق، فإنه إلحاق النسب بالغير وهو الولد. الثاني: أن يكون الملحق به ميتا، فما دام حيا لم يكن لغيره الحاقه به وإن كان مجنونا. الثالث: أن لا يكون الملحق به قد نفى المقر به، فإن نفاه ثم استلحقه وارثه بعد موته فإشكال ينشأ: من أنه لو استلحقه المورث بعد ما نفاه باللعان وغيره لحق به وإن لم يرثه، ومن سبق الحكم ببطلان هذا النسب، ففي الحاقه به بعد الموت إلحاق عار بنسبه، وشرط الوارث أن يفعل ما فيه حظ المورث لا ما يتضرر به، كذا ذكر في التذكرة


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست