responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 352
ولو لم يعين ومات فالأقرب القرعة. وهل يقبل تعيين الوارث؟ إشكال. ولو عين واشتبه ومات أو لم يعين استخرج بالقرعة وكان الآخر رقا، قوله: (ولو لم يعين ومات فالأقرب القرعة). وجه القرب: إنها تجري في كل أمر مشكل بالنص عن الأئمة عليهم السلام [1]، وقال الشيخ يقوم الوارث مقامه في التعيين، فإن امتنع منه وقال لا أعلم أقرع، فإذا أخرجت القرعة واحدا وكان السيد قد ذكر ما يقتضي أمية أم الولد صارت أم ولد بذلك من غير احتياج إلى قرعة أخرى [2]. قوله: (وهل يقبل تعيين الوارث؟ إشكال). ينشأ: من أنه إقرار في حق الغير ولا دليل على قوله، ولأن التعيين إنما يعتد به إذا كان من جميع الورثة والمقر به منهم، فلو اعتبر تعيينه لزم الدور. ومن أنه قائم مقام المورث. ويشكل بأنه إن أخبر عن تعيين المورث كان شاهدا فاعتبرت أحكام الشهادة، وكذا لو أخبر بذلك عن علم سابق له بالحال، وإن كان ينشأ التعيين من غير علم سابق له بحقيقة الحال كان إقداما على القول بمجرد التشهي. والظاهر أن المراد إنه إذا كان عالما بالحال فتعين اكتفى بتعيينه كالمورث لقيامه مقامه. ويضعف بأن ذلك قول في حق الغير، فيتوقف قبوله شرعا على دليل شرعي ولم يثبت قيامه مقام المورث هنا، والأقوى عدم القبول. قوله: (ولو عين واشتبه، أو مات، أو لم يعين استخرج بالقرعة وكان

[1] من لا يحضره الفقيه 3: 52 حديث 174، التهذيب 6: 240 حديث 593.
[2] المبسوط 3: 46.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست