فإن ادعت الأخرى أن ولدها هو المقر به قدم قوله مع اليمين، تكون الجارية أم ولد بمجرد ذلك؟ قال المصنف في التذكرة: فيه إشكال ينشأ: من أن استيلادها قد يكون قبل الملك بنكاح أو شبهة أو تحليل. ومن أن استناد الاستيلاد إلى وقوعه في الملك هو الظاهر، لأنه موجود والأصل عدم غيره [1]، وفي الأول قوة. وموضع الاشكال ما إذا جهل تأخر العلوق به عن الملك وتقدمه، وما إذا لم تكن الأمة فراشا للسيد، فإن علم أحد الأمرين أجري عليه حكمه، وإن كانت فراشا فالولد لاحق بحكم الفراش لا بالاقرار فيثبت الاستيلاد حينئذ. وهذا كله إذا لم تكن الأمة مزوجة، فإن الولد مع التزويج للزوج، لأنه تابع للفراش. فرع: لو قال: ولدته في ملكي لم يكن ذلك إقرارا بالاستيلاد لإمكان أن يكون العلوق في غير الملك. فرع: (ولو أقر ببنوة ولد إحدى أمتيه وعينه لحق به وكان الآخر رقا، وكذا لو كانا من أم واحدة). وذلك لأن المرجع في التعيين إليه، ولا يخفى أن ذلك إنما هو مع عدم تزويجهما أو تزويج أحداهما كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قوله: (فإن ادعت الأخرى أن ولدها هو المقر به قدم قوله مع اليمين). لأن الأصل معه وهو ينفي ما تدعيه، وكذا لو بلغ الولد وادعى فإن نكل السيد حلف المدعي وقضي بيمينه، كذا قال في التذكرة [2] ومقتضاه أن الجارية تحلف. ويشكل بأنها تثبت حقا لغيرها، وهو حرية الولد. نعم لو تضمنت الدعوى الاستيلاد اتجه ذلك فينبغي تأمله. .[1] التذكرة 2: 171. [2] التذكرة 2: 171.