responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 336
ولو أقر العجمي بالعربية، ثم قال: لقنت فإن كان لا يفهم سمعت دعواه، وإلا فلا. و: لو قال: له عندي دراهم وديعة قبل تفسيره، سواء اتصل كلامه أو انفصل. ولو ادعى المالك أنها دين فالقول قوله مع اليمين، بخلاف ما لو قال أمانة. قوله: (ولو أقر الاعجمي بالعربية ثم قال: لقنت، فإن كان لا يفهم سمعت دعواه وإلا فلا). ينبغي أن يكون المراد من قوله: (فإن كان لا يفهم) إمكان ذلك في حقه فالأحوال حينئذ ثلاثة: أن يعلم حاله بأنه يفهم، أو لا يفهم ولا بحث فيهما، وأن يجوز عليه كل منهما فيقبل قوله إنه لم يكن عالما بما أقر به بيمينه، لأن الظاهر من حال العجمي أن لا يعرف العربية، وكذا العربي لا يعرف العجمية. قوله: (ولو قال: له عندي دراهم وديعة قبل تفسيره سواء اتصل كلامه أو انفصل، ولو ادعى المالك: إنها دين فالقول قوله مع اليمين، بخلاف ما لو قال: أمانة). أما قبول تفسيره مع الاتصال فظاهر، لأنه تفسير لا يرفع مقتضى الاقرار فيقبل. وأما مع الانفصال، فلأن قوله: عندي، كما يحتمل غير الوديعة يحتمل الوديعة، فيكون التفسير بها تفسير اللفظ ببعض محتملاته. فلو ادعى المالك أنها دين، قال المصنف: (فالقول قوله مع اليمين) أي: قول المالك. ويمكن توجيهه بأن الوديعة تقتضي القبض والأخذ من المالك، فبمقتضى قوله عليه السلام: (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) [1] يجب أن يقدم قول المالك في أنها دين، لأن الدين لا تتحقق البراءة منه إلا بالاداء.

.[1] عوالي اللآلي 2: 345.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست