responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 335
ولو قال: ابتعت بخيار، أو كفلت بخيار لم يقبل تفسيره. كلامه ملزم فلا يسمع منه المسقط، فيطرد فيه الاشكال السابق. وينبغي أن يكون القطع بالقبول هنا إنما هو إذا صدقه المقر له على السبب، أما بدونه فإنه غير ظاهر، بل يطرد فيه الاشكال السابق. ولو أسنده إلى جهة لا تقبل التأجيل كما لو قال: له علي ألف أقرضنيها مؤجلة لغى ذكر الأجل قطعا. ونقل فيه المصنف في التذكرة الاجماع [1]، ولولاه لأمكن إلحاقه بموضع الاشكال، لأن القرض قد يقع مؤجلا بالشرط في عقد لازم وبالنذر وشبهه. وفي الدروس لم يقبل إلا أن يدعى تأجيله بعقد لازم [2]. قوله: (ولو قال: ابتعت بخيار، أو كفلت بخيار لم يقبل تفسيره). لما كان وقوع البيع على وجوه متعددة، وكونه بخيار من جملتها وجب أن يطرد فيه الوجهان فيما لو قال: ألف مؤجل. وقد يفرق بينهما بأن التأجيل لا يفضي إلى سقوط المقر به، بخلاف الخيار فإنه يقتضي التسلط على الفسخ فينتفي حكم البيع، فهو بمنزلة: من ثمن مبيع لم أقبضه. لكن قد سبق قبول البدل في قوله: له هذه الدار هبة، وذلك يقتضي ثبوت الرجوع، فهو بمنزلة الاقرار بالشراء بخيار. قال شيخنا في الدروس: ولو قال: اشتريت بخيار، أو بعت أو كفلت بخيار ففيه الوجهان، وقطع المتأخرون بعدم سماع الخيار [3]. وأعلم أن ذكر الخيار في الاقرار في الكفالة إنما يكون كالخيار في البيع على القول بأن اشتراطه لا يفسدها، وإلا فهو بمنزلة: من ثمن مبيع فاسد، كما لا يخفى.

.[1] التذكرة 2: 167.
[2] الدروس: 313.
[3] الدروس: 313.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست