responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 318
ولو قال: له درهم بل درهمان لزمه درهمان. ولو قال: له هذا الدرهم بل هذان لزمه الثلاثة، التأويل مع أنه غير مصحح للاضراب فيه شغل لذمة بريئة بارتكاب التأويل. هذا مع الاستواء، فأما إذا كان أحدهما أكثر أو معينا دون الآخر فإن المغايرة بالأكثرية والتعيين كافية في صحة الاضراب ولا يلزم وجوب الأقل أو الأكثر معا ولا المعين وغيره، وذلك لأن الأقل يحتمل دخوله في الأكثر، لصحة أن يقال: له عشرة بل بعضها أو له خمسة بل زائدا عليها، ومع احتمال كل من الأمرين وعدم استدعاء كل واحد منهما فالتمسك بأصالة براءة الذمة ينفي وجوب الزائد ومثله المطلق والمعين، لأن المطلق من محتملاته المعين فكيف يتحتم وجوبهما؟. ويكفي لصحة العطف ببل تغايرهما بالإطلاق والتعيين، إذ يصح أن يقال: له درهم يمكن أن يكون هذا وغيره بل هذا الدرهم، فعلى هذا الاحتمال في المسألتين ضعف. وقول المصنف (لاستدعاء الاضراب) بيان لوجه الاحتمال في الموضعين. قوله: (ولو قال: له درهم بل درهمان لزمه درهمان). قد اندرجت هذه المسألة في قوله: (ولو كانا مطلقين أو أحدهما لزمه واحد أو الأكثر)، وقد ذكرنا ما فيها مستوفا. لكن سوق العبارة يشعر بعدم تطرق احتمال لزوم الثلاثة هاهنا، وليس كذلك، بل المغايرة التي ادعاها إن تم الاستدلال بها على لزوم كل من المعين والمطلق اقتضتا لزوم ثلاثة هنا بغير تفاوت، وقد حكى في التذكرة القول بوجوب الثلاثة هنا عن زفر وداود [1]. قوله: (ولو قال له هذا الدرهم بل هذان لزمه الثلاثة). ووجهه معلوم مما سبق.

.[1] التذكرة 2: 159، المغني لابن قدامة 5: 297، الشرح الكبير المطبوع مع المغني 5: 351.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست