responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 267
ه‌: الجمع يحمل على أقله وهو ثلاثة، سواء كان جمع قلة أو كثرة، وسواء كان معرفا بلام الجنس أو منكرا، وسواء وصفه بالكثرة أو القلة أو لا. فلو قال: له علي دراهم لزمه ثلاثة، وكذا لو قال: الدراهم، أو دراهم كثيرة، أو وافرة، أو قليلة. المستفاد من الصيغة أو من صريح اللفظ لا ينفي حملها على الغالب، لأن الدراهم الغالبة قد تكون صغيرة في شكلها، نعم لو كان في الدراهم ما يعد صغيرا وكان ناقصا وفسره به قبل منه. وفي التذكرة: إنه لو قال: له علي دريهم، أو دريهمات، أو درهم صغير، أو دراهم صغار فالوجه قبول تفسيره بما أراد مما ينطلق عليه هذا الاسم [1]، وهذا لا يخالف ما ذكرناه. مع إنه قال بعد هذا في المسألة التي تلي هذه: لو قال: له علي دريهم فهو كما لو قال: درهم، لأن التصغير قد يكون لصغر في ذاته، أو لقلة قدره عنده، وقد يكون لمحبته. ولو قال: له علي درهم كبير، ففي التذكرة: أنه يلزمه درهم من دراهم الاسلام، لأنه كبير في العرف، قال: ولو كان هناك ما هو أكثر وزنا منه فالأقرب المساواة [2]. قوله: (الجمع يحمل على أقله وهو ثلاثة، سواء كان جمع قلة أو كثرة، وسواء كان معرفا بلام الجنس أو منكرا، وسواء وصفه بالقلة والكثرة أو لا، فلو قال: له علي دراهم لزمه ثلاثة، وكذا لو قال: الدراهم أو دراهم كثيرة أو وافرة أو قليلة). لما كان أقل الجمع ثلاثة باعتبار الوضع لم يتحمل صيغة الجمع على ما فوقها، ولا تفاوت بكونه جمع كثرة أو قلة، لأن الفرق بينهما استعمال خاص فلا يعارض أصالة

[1] التذكرة 2: 155.
[2] التذكرة 2: 155.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست