responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 268
ولو قال: ثلاثة آلاف واقتصر الزم بتفسير الجنس بما يصح تملكه مما يصدق عليه ذلك العدد. و: لو قال: علي مابين درهم وعشرة لزمه ثمانية، البراءة، والمعرف باللام وإن اقتضى العموم إلا أنه ممتنع هنا وليس هناك حد يرجع إليه فألغى التعريف، وكذا لو وصف الجمع بالقلة أو الكثرة كما لو وصف المفرد. وأحتمل المصنف في التذكرة قبول تفسير الجمع باثنين محتجا بالاستعمالات في الكتاب والسنة مثل قوله تعالى: * (فإن كان له إخوة) * [1] والمراد: أخوان، وقوله عليه السلام: (الاثنان فما فوقهما جماعة) [2] وبأن حقيقة الجمع موجودة في الإثنين. قال: ولو سلم أنه مجاز فلا تستحيل إرادته، فإذا فسر به قبل لأنه أعرف بقصده [3]. ويضعف بأن المجاز خلاف الأصل، فالتفسير به منفصلا عن الاقرار رجوع عنه، ويلزمه قبول التفسير بالواحد بعين ما ذكره فإنه يستعمل فيه مجازا. وفي الدروس: إنه لو فسر بإثنين متأولا معنى الاجتماع، أو أخبر بأنه من القائلين بأن أقل الجمع اثنان فالأقرب القبول [4] ويشكل بأن اللفظ يجب حمله عند الإطلاق على الشائع في الاستعمال، فإذا فسر بخلاف ذلك تفسيرا متراخيا عن الاقرار كان رجوعا عن بعض ما أقر به. قوله: (ولو قال: ثلاثة آلاف...). أي: لو قال: له عندي ثلاثة آلاف. قوله: (ولو قال: له علي مابين درهم وعشرة لزمه ثمانية).

.[1] النساء: 11.
[2] الفقيه 1: 246 حديث 1094، عيون أخبار الرضا 2: 61 حديث 248.
[3] التذكرة 2: 155.
[4] الدروس: 318.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست