responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 243
نفسه، ثم هنا أحكام: الأول: إنه إذا إشترى المقر هذا العبد صح الشراء تعويلا على قول صاحب اليد أنه ملكه، والظاهر يساعده حيث أن الملك له شرعا والاقرار السابق لم ينفذ. وقيل: أنه افتداء لا شراء صحيح، لأن صحة العقد لا يكون إلا بالايجاب والقبول الصحيحين، ومعلوم أن القبول غير صحيح لاعتراف المشتري بالحرية، والأقرب عند المصنف أنه فداء من طرف المشتري واستنقاذ معاملة له بإقراره، وبيع من طرف البائع عملا بظاهر الحال من كونه مالكا، وعدم نفوذ الاقرار بالنسبة إليه. ويتفرع على ذلك عدم ثبوت خيار المجلس للمشتري، وكذا خيار الشرط من طرفه، بل لا يعقل اشتراطه الخيار، وكذا خيار الحيوان والرد بالعيب والغبن والرؤية، ولا تصح منه الاقالة، ولا تقبل منه دعوى فساد العقد ما لم تثبت بحجة شرعية، لأنه من حين الحكم بثبوت الملك للمشتري ظاهرا نحكم بعتقه بالاقرار السابق، فلا يعقل تسلطه على الرد والفسخ مؤاخذة له بإقراره، لكن تصح مطالبته بالأرش لو ظهر معيبا، لأنه بزعمه يستحق جميع الثمن، وبزعم البائع أنه يستحق قدر الأرش فلا يسقط حقه من المطالبة به. أما البائع فيثبت بالنسبة إليه كل ما كان من توابع البيع كخيار المجلس، والشرط، والحيوان إن عممناه هنا، وخيار الغبن والرؤية، وعيب الثمن المعين، وكونه من غير الجنس، وتلفه قبل القبض قضاء لحق الملك الثابت ظاهرا، ولا استبعاد في أن يخلو البيع من خيار المجلس والحيوان بالنسبة إلى المشتري، إذ قد يخلو منهما بالنسبة إلى كل من المتبايعين فيما لو اشترى من ينعتق عليه. الثاني: لا ولاء على هذا العتيق لأحد ظاهرا: أما المشتري، فلأنه غير المباشر للعتق، وأما البائع، فلأنه ينفي العتق من رأس. نعم إن كان المشتري أخبر أن البائع أعتقه نفذ ذلك بالنسبة إليه، فعلى هذا يكون عاقلته الإمام، وينبغي أن يكون


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست