responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 242
ولو أقر بحرية عبد في يد غيره لم يقبل، فإن اشتراه صح تعويلا على قول صاحب اليد. والأقرب أنه فداء في طرفه، بيع في طرف البائع، فلا يثبت فيه خيار المجلس والشرط والحيوان بالنسبة إلى المشتري، كما لا يثبت في بيع من يعتق على المشتري ولا يثبت للبائع ولاء ولا للمشتري، فإذا مات العبد أخذ المشتري من تركته الثمن، والفاضل يكون موقوفا. التفسير فالقول قول المقر بيمينه لما قلناه. قوله: (ولو أقر بحرية عبد في يد غيره لم يقبل، فإن إشتراه صح تعويلا على قول صاحب اليد، والأقرب أنه فداء في طرفه بيع في طرف البائع، فلا يثبت خيار المجلس والشرط والحيوان بالنسبة إلى المشتري، كما لا يثبت في بيع من يعتق على المشتري: ولا يثبت للبائع ولاء ولا للمشتري، فإذا مات العبد أخذ المشتري من تركته الثمن والفاضل يكون موقوفا). لما بين أنه يشترط لصحة الاقرار أن يكون المقر به تحت يد المقر أراد بيان أنه إذا لم يكن تحت يده لا يصح الاقرار، وبين أن المراد عدم نفوذ أثره في الحال. وتنقيح كلامه، أنه لو أقر من لا يد له على عبد وإنما هو في يد غيره بحريته لم يقبل، والمراد: إنه لا يقبل الآن بالنسبة إلى من بيده العبد، أما بالنسبة إلى المقر فإنه مقبول حتى لو انتقل إليه ظاهرا بسبب ملك كالبيع والارث فإنه يؤاخذ بإقراره وينفذ في حقه، ولا يصح له استخدام العبد بمجرد إذن من هو في يده بنحو عارية وإجارة ما لم يكن ذلك برضى العبد، ولا يبرأ بدفع منافعه وكسبه إلى صاحب اليد. ولو عقد على أمة للمقر برضاه وإن لم يأذن صاحب اليد لم يكن له إنكاحها لغيره، وليس له أن يعقد على امرأة عقد هذا العبد عليها بغير إذن صاحب اليد، إلى غير ذلك من الأحكام الكثيرة، والسبب فيه عموم مؤاخذة المقر بإقراره بالنسبة إلى


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست