responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 240
ولو قال: له في ميراث أبي، أو من ميراث أبي مائة صح وكان إقرارا بدين على التركة. ولو قال: في ميراثي من أبي، أو من ميراثي من أبي لم يكن إقرارا، ولا يخفى أنه لا بد في قوله: (يشترط أن يكون المقر به تحت يده وتصرفه) أن يراد باليد والتصرف: ما يقتضي الملك ظاهرا، لما قلناه من لزوم كون الاقرار على الغير، فإن اليد إذا كانت يد عارية أو إجارة ونحو ذلك يكون فرعا على يد الغير. فإذا علم لم يعتد بإقرار ذي اليد حينئذ، وإن جهل كان إقرار ذي اليد نافذا بالنسبة إلى تعيينه، لأن أصل كون الملك للغير معلوم بدون الاقرار. إذا تقرر ذلك فقوله: الدار التي في يدي لفلان لازم ونافذ، لأن كونه في يده شرط صحة الاقرار كما عرفت، فالتصريح به يكون موكدا للصحة. قوله: (ولو قال: له في ميراث أبي أو من ميراث أبي مائة صح وكان إقرارا بدين على التركة). لقائل أن يقول: التناقض المدعى لزومه في قوله: (داري لفلان) لازم هنا، لأن ما كان ميراثا لأبي المقر فهو ملك له، أو على حكم مال الميت مع الدين. وعلى كل تقدير فليس ملكا للمدين، وقد اقتضى الاقرار كونه ملكا له. فإن قيل المراد من قوله: (له في ميراث أبي) استحقاق ذلك قلنا: هو خلاف الظاهر، فإنه خلاف الوضع اللغوي والشهير في الاستعمال العرفي، وإذا جاز ارتكاب مثل هذا هنا ففي ما سبق أولى. قوله: (ولو قال: في ميراثي من أبي، أو من ميراثي من أبي لم يكن إقرارا). بعد ملاحظة ما قلناه لا يظهر فرق بين المسألتين، والأقوى صحة الاقرار فيهما.


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست