responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 239
ولو شهد الشاهد بأنه أقر له بدار كانت ملك المقر إلى أن أقر فالشهادة باطلة. ولو قال: هذه الدار لفلان وكانت ملكي إلى وقت الاقرار لم تسمع الضميمة وصح إقراره، نعم يشترط أن يكون المقر به تحت يده وتصرفه، فلو قال: الدار التي في يدي أو تحت تصرفي لزيد لزم قي القرض لا يندفع بقوله: بأمر حق واجب، ومختار المختلف قوي. (ويمكن أن يقال: إنه لما أتى بمؤكد الاستحقاق الدال على ذلك نصا علم أنه لا يريد بقوله في ميراثي وملكي إلا المجاز، لوجود القاطع في الدلالة) [1]. قوله: (ولو شهد الشاهد بأنه أقر له بدار كانت ملك المقر إلى أن أقر فالشهادة باطلة). لما سبق من أن الاقرار لا يزيل الملك فيشترط لصحته كونه غير مملوك للمقر. قوله: (ولو قال: هذه الدار لفلان وكانت ملكي إلى وقت الاقرار لم تسمع الضميمة وصح إقراره). وذلك لأن الضميمة تقتضي بطلان الاقرار فتلغوا، كما لو قال له: علي ألف من ثمن خمر. قوله: (نعم يشترط أن يكون المقر به تحت يده وتصرفه، فلو قال: الدار التي في يدي أو تحت تصرفي لزيد لزم). هذا استدراك لما عسى أن يشعر به قوله السابق: (ولا أن يكون ملكا للمقر) فإنه ربما أوهم اشتراط انتفاء ما يقتضي الملك ظاهرا. وليس كذلك، إذ لا ينفذ الاقرار إلا مع وجود ما يقتضي ذلك، وإلا لكان إقرارا على الغير.

.[1] لم ترد في (ك).

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست