responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 229
وإن أطلق كلف السبب وعمل بقوله، وإن تعذر التفسير بموته أو غيره بطل الاقرار. ولو ولدت اثنين أحدهما ميت فالمال للآخر. ولو أقر لمسجد، أو مشهد، أو مقبرة، أو مصنع، أو طريق وعزاه إلى أو الوصية عاد إلى المورث والموصى فيرثه وارث غيره من أمواله، وأراد ب‌ (الطفل): الحمل نفسه و (مورثه): هو الذي استحق الإرث منه. قوله: (وإن أطلق كلف السبب وعمل بقوله). أما وجه تكليفه السبب فلأن العلم بمستحق ذلك موقوف على بيانه، لأنه إن كان وصية فالمستحق وارث الموصي، وإن كان إرثا فالمستحق وارث مورثه وتغايرهما أكثري، وإنما لم يعتبر المصنف فيما سبق تكليف السبب إذا أطلق الاقرار، لعدم توقف الاقرار عليه وانتفاء تعذر العلم بالمصرف بدونه بخلاف ماهنا. وأما وجه العمل بقوله فلأن المرجع في أصل الاقرار إليه فكذا فيما يترتب عليه، ولأنه لا طريق إلى العلم بالحال إلا بقوله، والأصل في إخباره الصحة ولا معارض. وأعلم أن الذي يتولى تكليفه بيان السبب هو الحاكم ليصل الحق إلى مستحقه. قوله: (وإن تعذر التفسير بموته أو غيره بطل الاقرار). وذلك لانتفاء المقر له، فهو كما لو أقر لواحد من خلق الله تعالى، ولا مجال للقرعة هنا إذ ليس هنا من يقرع بينهم. قوله: (ولو ولدت اثنين أحدهما ميت فالمال للآخر). لأن الميت بمنزلة من لم يكن. قوله: (ولو أقر لمسجد، أو مشهد، أو مقبرة، أو مصنع، أو طريق


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست