responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 228
ولو كان لها زوج أو مولى ففي الحكم له إشكال ينشأ: من عدم اليقين بوجوده، ومن صحة الاقرار وللعادة. ولو سقط ميتا فإن عزا إلى إرث أو وصية عاد أي مورث الطفل والموصى، قوله: (ولو كان لها زوج أو مولى ففي الحكم له إشكال ينشأ من عدم اليقين بوجوده، ومن صحة الاقرار وللعادة). أي: لو وضع فيما بينهما ولها - أي: وللأم - زوج أو مولى، ولم يجر للأم ذكر لكن دل عليها الزوج والمالك المذكوران سابقا ولا بد من أن يكون الدخول قد حصل ليكون فراشا له، ويمضي لوضعه من حين الدخول ستة أشهر ليمكن اللحاق، وإلا لم يكن في صحة الاقرار إشكال. وحينئذ ففي صحة الاقرار إشكال ينشأ: من عدم اليقين بوجوده حين الاقرار، ووجود المقر له شرط الصحة فلا بد من تحققه، ولأن الولد لا حق بالثاني كما سيأتي إن شاء الله تعالى فكيف يحكم بوجوده حين الاقرار. ومن أن الأصل في الاقرار الصحة، ووجوده حين صدور الاقرار أمر ممكن فلا يحكم ببطلان الاقرار بمجرد الاحتمال، ولقضاء العادة ببقاء الحمل تسعة أشهر، والأول أقوى. وأعلم أن إطلاق ثبوت الاشكال مع وجود الزوج والمولى في العبارة يحتاج إلى التقييد بالدخول ومضي ستة أشهر للوضع من حينه. وقوله: (وللعادة) إنما يستقيم التعليل به إذا كان الوضع لدون تسعة أشهر من حين الاقرار، والمسألة شاملة لما فوق التسعة إلى أقصى مدة الحمل. قوله: (ولو سقط ميتا فإن عزا إلى إرث أو وصية عاد إلى مورث الطفل والموصى). أي: لو سقط الحمل المقر له ميتا، فإن كان المقر قد عزا الاقرار إلى الإرث


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست