responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 148
الثالث: القبض، وهو شرط في صحة الهبة، وشرطه إذن الواهب وايقاع القبض للهبة، فلو قبض من دون إذنه لم ينتقل الملك إليه وإن كانا في المجلس، وكذا لو اقبضه الواهب لا للهبة، الثاني: الحكم باطنا بالنسبة إليه، فمع علمه بعدم القصد لا تبرأ ذمته ومع عدمه تبرأ. الثالث: الحكم ظاهرا بالنسبة إلى الواهب، وهو اللزوم مؤاخذة له بصيغة الابراء. وينبغي أن يقيد بما إذا لم يعلم بالبينة العادلة أنه لم يكن معتقدا لاستحقاق شئ، كما لو أخبر حين إيقاع الصيغة عن نفسه بذلك. الرابع: الحكم باطنا بالنسبة إليه وهو موضع الاشكال، والأصح عدم الصحة بلا إشكال. وتظهر الفائدة في جواز المقاصة وعدمها، فعلى الصحة لا تجوز، وعلى العدم تجوز. قوله: (وهو شرط في صحة الهبة). لا ينافي عد القبض شرطا للصحة على ما سبق من أنه ركن لها، إذ لا امتناع في أن يكون جزءا لسبب وشرطا لترتب أثره عليه، واعلم أن هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب. وحكى الشيخ في المبسوط خلافا أن الملك هل يحصل من حين القبض أو من حين العقد، فيكون القبض كاشفا، [1] وصحح الأول، ولا ريب في ضعف الثاني لأصالة بقاء الملك على مالكه إلى أن يحصل السبب الناقل، وتظهر الفائدة في النماء. قوله: (وشرطه إذن الواهب وايقاع القبض للهبة، فلو قبض من دون إذنه لم ينتقل الملك إليه وإن كانا في المجلس، وكذا لو أقبضه الواهب لا للهبة).

.[1] المبسوط 3: 304.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست