responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 147
وهبة الحامل لا تقتضي هبة الحمل، وتصح البراءة من المجهول، ولو علمه المديون وخشي من عدم الابراء لو أظهره لم يصح الابراء. ولو أبرأه من مائة معتقدا أنه لا حق له وكان له مائة ففي صحة الابراء إشكال. قد سبقت هذه المسألة في كلام المصنف وكان غفل عما مضى فكررها هنا. قوله: (وهبة الحامل لا تقتضي هبة الحمل). لأنه ليس جزءا منها فلا يدخل في مسماها. قوله: (وتصح البراءة من المجهول). لأن البراءة إسقاط فلا تنافيها الجهالة، خلافا للشافعي [1] واعتبر في صحته أن يقول: أبرأتك من درهم إلى ألف. ولا فرق بين أن يكون لهما سبيل إلى معرفته وعدمه إذا رضي بإسقاطه كائنا ما كان، خلافا لأحمد [2]. قوله: (ولو علمه المديون وخشي من عدم الابراء لو أظهره لم يصح الابراء). لعدم العلم بالقصد إلى إسقاط ما في الذمة، والأصل البقاء. قوله: (ولو أبرأه من مائة معتقدا أنه لا حق له وكان له مائة ففي صحة الابراء إشكال). ينشأ من أنه إبراء صدر من أهله، لأنه الغرض في محله لثبوت الحق في الذمة، ومن عدم القصد إلى إبراء ما يستحقه لاعتقاده أنه لا شئ له، وحقق شيخنا الشهيد أن هنا أحكاما أربعة. الأول: الحكم ظاهرا بالنسبة إلى الموهوب، والأولى فيه القطع بالصحة.

.[1] المغني لابن قدامة 6: 291.
[2] المغني لابن قدامة 6: 291.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست