responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 146
وفي صحة الاقباض حالة الرهن من دون إذن المرتهن إشكال، فإن سوغناه لم يحصل به الملك، فإن فك صحت الهبة. ولا تصح هبة الدين لغير من عليه، لامتناع قبضه. تصح هبة المرهون من المرتهن، فإن كان في يده لم يفتقر إلى تجديد قبض على ما سيأتي إن شاء الله تعالى، وإلا فلا بد من إقباضه. ولو وهبه من غير المرتهن صح على الأقوى، لأن حق الرهانة لا يصلح للمانعية، نعم يقع العقد موقوفا على إجازة المرتهن، فإن أجاز بطلت الرهانة، فإن رجع الراهن لم يعد الرهن. وإن لم يجز لم يحكم بالبطلان حينئذ على الأصح، بل ينظر فإن بيع الرهن فقد ظهر بطلان الهبة، وإن انفك فللواهب الخيار في الاقباض، فإن اقبض لزمت. ووجهه: أن في ذلك صيانة لتصرف المالك عن البطلان مهما أمكن، ولأن فيه جمعا بين الحقوق كلها. قوله: (وفي صحة الاقباض حالة الرهن من دون إذن المرتهن إشكال). ينشأ من صدق حصول القبض، فإن النهي في غير العبادات لا يدل على الفساد، ومن أن إقباضه منهي عنه. والنهي إذا توجه إلى بعض أركان العقد كان غير معتبر في نظر الشارع، فلا يكون العقد معتدا به كالنهي عن بيع المجهول، بخلاف البيع وقت النداء، والأقرب عدم الصحة. قوله: (فإن سوغناه لم يحصل به الملك فإن فك صحت الهبة). أي: فإن حكمنا بصحة القبض حالة الرهن بدون إذن المرتهن لم يحصل به الملك حينئذ لتعلق حق المرتهن، لكن إذا فك الرهن ظهر أثر القبض حينئذ وصحت الهبة. قوله: (ولا تصح هبة الدين لغير من عليه لامتناع قبضه)


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 9  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست