responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 378
[ ولو انكسر السهم بنصفين فأصاب بالمقطع من الذي فيه الفوق حسب، وإن أصاب بالنصل من الآخر فإشكال. ] لا يخل بالصحة، فيكون الأول أوجه. قوله: (ولو انكسر السهم بنصفين فأصاب بالمقطع من الذي فيه الفوق حسب، وإن أصاب بالنصل من الآخر فإشكال). لو انكسر السهم نصفين من غير تقصير من الرامي كما قيد به في التذكرة [1]، والظاهر أن أثر هذا القيد إنما يظهر إذا أخطأ، أما مع الاصابة الشديدة فالذي يقتضيه النظر عدم التفاوت في الحكم. والحاصل أنه إذا إنكسر فأصاب بالمقطع - أي موضع الكسر من الذي فيه الفوق إصابة شديدة - فهو مصيب وإن أصاب بالنصل فإشكال ينشأ: من أنه لم يبق الفوق حسب، وإن أصاب بالنصل من الآخر فإشكال). لو انكسر السهم نصفين من غير تقصير من الرامي كما قيد به في التذكرة

[1]، والظاهر أن أثر هذا القيد إنما يظهر إذا أخطأ، أما مع الاصابة الشديدة فالذي يقتضيه النظر عدم التفاوت في الحكم. والحاصل أنه إذا إنكسر فأصاب بالمقطع - أي موضع الكسر من الذي فيه الفوق إصابة شديدة - فهو مصيب وإن أصاب بالنصل فإشكال ينشأ: من أنه لم يبق فيه تحامل الوتر واعتماده المقروع فالمؤثر إنما هو النصف الذي فيه الفوق. ومن أن اشتداده مع الانكسار واصابته يدل على جودة الرمي وغاية الحذق فيه، والحكم موضع تأمل وإن كان احتسابه - إذا كان قويا شديدا - لا يخلو من قوة، ولو أصاب بهما فقد حكى المصنف في التذكرة باحتساب ذلك إصابتين، قال: وكذا لو رمى سهمين دفعة فأصاب بهما، تحسب له إصابتان
[2] * * *[1] التذكرة 2: 370.
[2] التذكرة 2: 370.


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست