responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 377
[ وإن لم يذكرا احتمل الفساد، والتنزيل على أن الأقرب يسقط الأبعد كيف كان، ولو شرطا ذلك لزم قطعا. ولو شرطا إسقاط مركز القرطاس ما حواليه احتمل الصحة والبطلان، لتعذره. ] حد القرب من ذراع أو أقل أو أكثر جاز وصار الحد المضبوط كالغرض والشن في وسطه كالسدارة. ولو لم يذكراه وكان للرماة عادة مطردة حمل اللفظ المطلق على القدر المعتاد عندهم، كما يحمل الدرهم عند الإطلاق على المعتاد. قوله: (وإن لم يذكرا احتمل الفساد، والتنزيل على أن الأقرب يسقط الأبعد كيف كان). أي: إن لم يذكرا في العقد حد القرب احتمل الفساد والصحة، لكن إذا لم يكن للرماة عادة مطردة: وجه الفساد: الجهالة والغرر، والصحة: لأن ذلك غير قادح للتنزيل على أن الأقرب يسقط الأبعد كيف كان - أي كيف اتفق ذلك - من غير تقييد بحد، والفساد أوجه، لعدم استفادة هذا المعنى من اشتراط احتساب القريب. أما لو شرطا ذلك في العقد فإنه يلزم قطعا، لأنه نوع من الرمي معتاد بين الرماة، وهو ضرب من المحاطة، وإلى هذا أشار بقوله: (فإن شرطا ذلك لزم قطعا) كما إذا قالوا: نرمي عشرين رشقا على أن يسقط الأقرب الأبعد فمن فضل له خمسة فهو ناضل. قوله: (ولو شرطا إسقاط مركز القرطاس ما حواليه احتمل الصحة والبطلان لتعذره). أي: لو شرطا لاسقاط إصابة مركز القرطاس إصابة ما حواليه، ووجه الجواز: الأصل، وأن فيه التحريض على الحذق، ووجه البطلان: أن وسط القرطاس متعذر قصده، واصابته اتفاقية فقد يصيبه الأحذق. وفيه نظر، لأنا نمنع تعذره، وندوره


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست