responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 303
[ مع اليمين. ولو ادعى الإذن في شراء الجارية بألفين، فقال: بل أذنت في شراء غيرها، أو فيها بألف وحلف، فإن كان الشراء بالعين بطل العقد إن اعترف البائع أن الشراء لغيره أو بمال غيره، ] مع اليمين). لا يخفى أن توجه اليمين في هذه الدعوى إنما يكون إذا وقعت بعد التصرف، لأنها قبله تندفع بمجرد الانكار. ووجه تقديم قول الموكل بيمينه: أن الموكل منكر، لأن الأصل عدم صدور التوكيل الذي يدعيه الوكيل، ولأن ذلك فعل الموكل وهو أعرف بحاله ومقاصده الصادرة عنه. فإن قيل: الموكل يدعي على الوكيل الخيانة بتصرفه على خلاف ما أمره، فيجب أن يقدم قوله باليمين، لأمانته، والأصل عدم الخيانة. قلنا: هذا إنما يتجه إذا اتفقا على الوكالة، وذلك منتف هنا، لأن اختلافهما في صفة التوكيل يفضي إلى الاختلاف في أصل التوكيل، فلا تكون وكالته عنه محققة الحصول، فلا وجه لتقديم قوله حينئذ. قوله: (ولو ادعى الإذن في الشراء الجارية بألفين، فقال: بل أذنت في شراء غيرها، أو فيها بألف وحلف، فإن كان الشراء بالعين بطل العقد إن اعترف البائع أن الشراء لغيره أو بمال غيره). هذه من جملة المسائل التي سبق بيان حكمها، وإن قول الموكل بيمينه مقدم فيها، وإنما أعادها لبيان ما يتفرع عليها من المسائل ويلحقها من الأحكام. وحاصلها: أنه إذا وقع الاختلاف المذكور وحلف الموكل نظر: فإما أن يكون الشراء للجارية بعين مال الموكل، أو في الذمة، والثاني سيأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى،


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست