responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 252
[ ثم إن صدقه البائع أو ثبت بالبينة وجب عليه رد ما أخذه، وإلا حلف وضمن الوكيل الثمن المدفوع. ] بالعين وقف على الاجازة، فإن فسخ الموكل بطل، ثم إن صدقه البائع أو ثبت بالبينة وجب عليه رد ما أخذه، وإلا حلف وضمن الوكيل الثمن المدفوع). أي: وإن أضاف الشراء للموكل لفظا في العقد في صورة المخالفة وقف على الاجازة. ولا يخفى أن المصنف لو عطف (وإن اشترى بالعين) على ما قبله بلفظ كذا لكان أفصح، ولا غنى عن قوله: (وقف على الاجازة). ولا بد من فرض أنه بعد الثمن يستقيم كلامه إلى آخر المسألة، فإن أجاز الموكل الشراء فلا بحث، ولظهوره تركه المصنف وإن فسخ بطل. لكن على هذا التقدير هل يبطل البيع باطنا وظاهرا فيجب على البائع رد الثمن المدفوع، أم باطنا خاصة فلا يجب؟ ينظر في حال البائع: فإما أن يصدق الوكيل على مخالفته للموكل، أو لا. وعلى التقدير الثاني: فإما أن تقوم البينة بالمخالفة، أو لا، فإن صدقه أو قامت البينة بذلك وجب عليه رد ما أخذه ثمنا، لظهور بطلان البيع، وإن انتفى الأمران حلف لنفي العلم بالمخالفة إن ادعي عليه العلم بها، ثم يحكم بالبيع ظاهرا للوكيل، ويجب عليه للموكل عوض الثمن المدفوع، لاعترافه بأنه عاد بدفعه. وأعلم أن قوله: (وقف على الاجازة) - فيما إذا أضاف الشراء للموكل، وإذا اشترى بالعين من غير إشعار بالقول بالبطلان يؤذن بأن المراد بالاحتمال المقابل للأقرب في المسألة السابقة غير القول بالبطلان لأنه - آت هنا، ولم يشعر كلامه به، إلا أنه ليس للعبارة محمل صحيح سواه.


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست