responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 251
[ وإن أجاز فالأقرب وقوعه له وإن أضاف الشراء للموكل وقف على الاجازة، وإن اشترى بالعين وقف على الاجازة، فإن فسخ الموكل بطل. ] بما خفي عليه من الأمور الباطنة، فيكون وقوعه للوكيل على تقدير عدم إجازة الموكل ظاهرا لا في نفس الأمر. وهذا كلام صحيح، إلا أن عبارة المصنف لا تأباه، لإمكان أن يريد بقوله: (ويقع له) الزامه به ظاهرا، لأن المبحوث عنه، فإن البحث عن الأحكام الشرعية إنما هو باعتبار الظاهر. قوله: (وإن أجاز فالأقرب وقوعه له). وجه القرب: أنه عقد فضولي موقوف على الاجازة فيصح معها، ويحتمل البطلان بناء على أن الفضولي يقع باطلا. كذا حقق الشارح الفاضل [1]، واحتمل الفاضل عميد الدين ألا يقع للموكل، لأنه لما اشتراه على خلاف ما أمره ولم يذكره في العقد ولم يشتر بعين المال بل في ذمته وجب أن يقع للوكيل، فلا ينتقل بالاجازة إلى الموكل، لأن الاجازة لا تنقل ما هو ملوك للغير ملكا مستقرا إلى غيره. والصواب ما ذكره الأول، لأن العقود تابعة للقصود، وتحريره: أن هذا العقد يقع موقوفا في نفسه الأمر لازما ظاهرا، فإذا أجاز الموكل ثبت له ظاهرا وباطنا بالنسبة إلى الوكيل عملا بإقراره، وإن لم يجز وقع للوكيل ظاهرا ويبطل بحسب الواقع. هذا إن قلنا: إن الفضولي يقع موقوفا على الاجازة، ولو قلنا: بأنه يقع باطلا لحكمنا بأنه للوكيل ظاهرا دون نفس الأمر. لكن لا يخفى أن قول المصنف: (الأقرب...) ملتفت في ذلك إلى حال العقد الفضولي لا يخلو من إبهام، هذا تحقيق ما هنا. قوله: (إن أضاف الشراء للموكل وقف على الاجازة، وإن اشترى

[1] إيضاح الفوائد 2: 347.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست