responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 229
[ لا على نفسه، إلا أن يأذن الموكل فله أن يتولى الطرفين. واطلاق الإذن في الشراء يقتضي ابتياع الصحيح دون المعيب، بثمن المثل، بنقد البلد، حالا، لا من نفسه والتوكيل في البيع يقتضي تسليم ] قابلا باعتبارين، والتهمة مدفوعة بمراعاة المصلحة، والأصح الجواز. واعلم أن ولده الكبير كالاجنبي فيصح بيعه عليه عندنا - خلافا لبعض الشافعية [1] - كما يصح بيعه على صديقه. قوله: (لا على نفسه إلا بإذن الموكل فله أن يتولى الطرفين). أطلق الشيخ المنع من بيع مال غيره بولاية، أو وكالة من بيعه على نفسه إلا الجد والأب [2]، وقد سبق في الركن الثالث حكاية قوله بأن الواحد لا يتولى طرفي العقد. والأصح أن الوكيل يجوز أن يبيع لنفسه إذا أذن له الموكل في ذلك لا بدونه، سواء منع أو أطلق، لأن المفهوم من استنابته في البيع البيع على غيره فلا يتناوله الإطلاق، وليس ببعيد استفادة الإذن من القرينة القوية، كما لو قال: بعه بمائة ولا غرض لي متعلق بخصوص المشتري، ونحو ذلك. قوله: (واطلاق الإذن في الشراء يقتضي ابتياع الصحيح دون المعيب، بثمن المثل، بنقد البلد، حالا، لا من نفسه). لأن الغالب في المعاملة هو ذلك فيحمل الإطلاق عليه، ولا أثر للزيادة اليسيرة التي يتغابن الناس بمثلها، ولا يجوز أن يشتري من نفسه، كما لا يجوز أن يبيع من نفسه إلا بالإذن كما سبق. قوله: (والتوكيل في البيع يقتضي تسليم المبيع إلى المشتري،

[1] المجموع 14: 122.
[2] المبسوط 2: 381.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست