responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 228
[ ولو حضر في مدة الخيار ففي وجوب الفسخ إشكال. وله أن يبيع على ولده وإن كان صغيرا على رأي، ] ويحتمل الجواز، لأن إطلاق الوكالة منزل على البيع بثمن المثل، فيجوز البيع به على كل حال. ويضعف بأن البيع بثمن المثل في العادة الغالبة إنما هو حيث لا يوجد من يشتري بالزائد، فيحمل إطلاق الوكالة على ذلك، وهو الأصح. قوله: (ولو حضر في مدة الخيار ففي وجوب الفسخ إشكال). بناء على ما قربه من عدم جواز البيع بثمن المثل مع وجود من يشتري بزيادة عنه، لو لم يحضر باذل الزيادة إلا بعد وقوع البيع على الوجه المعتبر، لكن كان ذلك في مدة خيار الموكل فهل يجب على الوكيل الفسخ بالخيار ليبيع بالزيادة؟ فيه إشكال ينشأ: من وقوع البيع على الوجه المعتبر، والفسخ لطلب حصول الزيادة تكسب، وهو غير واجب على الوكيل. ومن أن تصرف الوكيل مشروط بالغبطة، ولا غبطة في إبقاء هذا البيع مع وجود بذل الزيادة، ولأن البيع بالزيادة مع تحقق بذلها واجب، ولا يتم إلا بالفسخ فيجب. فإن قيل: قد امتثل ما يجب عليه، والأصل براءة الذمة من وجوب غيره. قلنا: لا نسلم فإن الواجب عليه هو البيع بالزيادة حيث أمكن عادة، وهو ممكن هنا فيتعين المصير إليه. والأصح أن وكالته إن كانت شاملة للفسخ بالخيار وجب الفسخ هنا والبيع بالزيادة. قوله: (وله أن يبيع على ولده وإن كان صغيرا على رأي). منع الشيخ من بيع الوكيل على ولده الصغير، لأنه يكون موجبا قابلا، ولتطرق التهمة ببيعه على نفسه [1]. وهو ضعيف لما سبق من جواز كون الواحد موجبا

[1] المبسوط 2: 381.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست