responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 207
[ الركن الرابع: متعلق الوكالة، وشروطه ثلاثة: الأول: إن يكون مملوكا للموكل، فلو وكله [ على ] طلاق زوجة سينكحها أو عتق عبد سيملكه، أو بيع ثوب سيشتريه لم يصح، ] الوكالة من دون الإذن. وضعفه ظاهر، لأن عدم جواز التصرف بدون إذن المشتري لا يقتضي زوال التوكيل، والذي ذكره المصنف في التذكرة في تصوير المسألة: هو أنه فرضها فيما إذا وكل السيد عبده في تصرف ثم باعه أو أعتقه، وبنى الحكم فيها ببقاء الإذن في التصرف على أن ذلك توكيل حقيقي أم لا. ثم حكى أن بعض الفقهاء فصل فقال -: إن كانت الصيغة: وكلتك بقي الإذن، وإن أمره بالفعل ارتفع الإذن بالعتق والبيع [1]. ومقتضى آخر كلامه أنه لا فرق بين وقوع الإذن بلفظ التوكيل أو لا، وإن كان أول كلامه قد ينافي ذلك، لأنه صدر المسألة بالتوكيل. والذي يقتضيه النظر الفرق بين التوكيل والإذن، وكون احتمال البقاء وعدمه إنما هو على تقدير التوكيل، وأن الأصح البقاء. ووجه قوله: (ولو وكل عبد غيره ثم اشتراه لم تبطل وكالته) بعد ما ذكرناه واضح. قوله: (أن يكون مملوكا للموكل). أي: التصرف، فمن شرط صحة الوكالة أن يكون التصرف مملوكا للموكل في وقت صدور عقد التوكيل، والظاهر أن ذلك متفق عليه عندنا. وللشافعية خلاف في ذلك، فاكتفى بعضهم بكونه مملوكا حال التصرف، فلو وكل المحرم في النكاح بعد الاحلال صح عنده [2].

.[1] التذكرة 2: 134.
[2] المجموع 14: 106.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست