responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 206
[ أعتقه: ولو وكل عبد غيره ثم اشتراه لم تبطل وكالته. ] وكالته لو أعتقه). إذا أذن السيد لعبده في التصرف في ماله ثم أعتقه أو باعه بطل الإذن، لأنه ليس على حد الوكالة، وإنما هو استخدام تابع للملك فإذا زال الملك امتنع بقاؤه، هذا إذا كان الإذن بغير لفظ التوكيل ونحوه مما يؤدي مؤداه، أما إذا كان بلفظه فيحتمل بقاء حكم التوكيل بعد الاعتاق والبيع عملا بالاستصحاب. ولأن إذن المولى ليس بشرط في صحة توكيل عبده، وهو ظاهر، وليس بمانع كما تقدم بيانه، فإذا وقع التوكيل لم يرتفع إلا بما يقتضي عزل الوكيل، وهو الأصح. نعم يجب في صورة البيع استيذان المشتري، لانتقال المنافع إليه. ويحتمل البطلان، نظرا إلى أن توكيل العبد استخدام له واستيفاء لمنافعه فيزول بزوال الملك. وضعفه ظاهر، لما عرفت من أن توكيل الحقيقي غير ممتنع بالنسبة إليه، فإذا صدر لفظه وجب العمل بمقتضاه. إذا عرفت ذلك فاعلم أن مقتضى عبارة الكتاب أن المراد بالإذن في قوله: (ولو أذن لعبده في التصرف) الإذن الذي لا يكون بلفظ التوكيل وما في معناه بدليل قوله: (لأنه ليس على حد الوكالة) فلا يكون قوله، (ويحتمل بقاء وكالته) واردا على الإذن المذكور، إذ ليس توكيلا كما عرفت، إلا أنه خلاف المتبادر إلى الفهم من نظم العبارة. وفيه كلام أيضا من وجه آخر، وهو أنه قد سبق في أول الفصل أن الأقرب جواز توكيل عبده، ولا معنى لذلك إلا كونه توكيلا حقيقيا، فوجب أن لا يزول بزوال الملك كما لا يزول التوكيل في الزوجة بالطلاق. وكأن المصنف إنما اقتصر على قوله: (لو أعتقه دون البيع) نظرا إلى أنه في البيع تصير منافعه ملكا لشخص آخر، فيمتنع بقاء


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست