responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 205
[ ولو وكل زوجته أو عبد غيره ثم طلق الزوجة أو أعتق العبد لم تبطل الوكالة. ولو أذن لعبده في التصرف في ماله ثم أعتقه أو باعه بطل الإذن، لأنه ليس على حد الوكالة، بل هو إذن تابع للملك، ويحتمل بقاء وكالته لو ] يصح حيث يكون المعطوف من جملة المعطوف عليه نحو: قدم الحاج ب‌ (حتى) المشاة، وكون ما بعدها من جملة ما قبلها هنا يحتاج إلى تكلف ظاهر. وقول المصنف: (فلو وكله شخص ببيع عبد، وآخر بشراء عبد جاز أن يتولى الطرفين) تفريع على ما سبق، فدليل صحته مستفاد مما ذكر. ولا يخفى أنه إنما يسوغ له ذلك إذا استقصى في القيمة إلى الحد الممكن عادة، ولم يقصر في إعلام ذوي الرغبات في مكان البيع، ولم يجد عبدا بهذه الأوصاف يباع بدون ذلك، وإلا لم يجز الشراء. ومراد المصنف معلوم، فإنه يريد بيان جواز تولي الطرفين له للموكلين، أما شروط البيع والشراء فمستفادة من موضع آخر فهي معتبرة هنا لا محالة، ولا يشترط علم الموكلين بأنه يشتري لأحدهما ويبيع عن الآخر. قوله: (ولو وكل زوجته أو عبد غيره ثم طلق الزوجة أو أعتق العبد لم تبطل الوكالة). لأنه لا مدخل للزوجية والعبودية في صحة الوكالة، فلا تبطل بزوالهما. وقد علم أن توكيل عبد الغير بإذن مولاه ليس استخداما ولا أمرا، وإنما هو توكيل حقيقي ويقرأ (طلق) معلوما و (أعتق) مجهولا، ولو قرئ معلوما جاز وإن تفكك الضمير لعدم اللبس. قوله: (ولو أذن لعبده في التصرف في ماله ثم أعتقه أو باعه بطل الإذن، لأنه ليس على حد الوكالة بل هو إذن تابع للملك، ويحتمل بقاء


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست