responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 202
[ ولو وكلهما في حفظ ماله حفظاه معا في حرز لهما. ولو شرط لهما الانفراد جاز لكل منهما أن يتصرف من غير مشاورة صاحبه في الجميع. والأقرب جواز وكالة الواحد عن المتخاصمين وعن المتعاقدين، فيتولى طرفي العقد حتى في استيفاء القصاص من نفسه، والدين منه، والحد. فلو وكله شخص ببيع عبد وآخر بشراء عبد جاز أن يتولى الطرفين. ] ولو غاب الموكل فمات أحد الوكيلين فليس ببعيد أن للحاكم أن يضم إلى الباقي أمينا في التصرف الذي يتولاه الحاكم عن الغائب، ولو غاب أحد الوكيلين فالحكم كما لو مات. قوله: (ولو وكلهما في حفظ ماله حفظاه معا في حرز لهما). المراد بكونه لهما: أن يكون الاحراز فيه حقا لهما معا، ولا يجوز لأحدهما الانفراد بحفظه ولا قسمته إن قبل القسمة، خلافا لبعض الشافعية [1]، لأن المأذون فيه هو حفظهما معا فيجب اتباع الإذن. قوله: (ولو شرط لهما الانفراد جاز لكل منهما أن يتصرف من غير مشاورة صاحبه في الجميع). أي: في جميع متعلق الوكالة، لثبوت الوكالة لكل منهما بإنفراده في الجميع. قوله: (والأقرب جواز وكالة الواحد عن المتخاصمين وعن المتعاقدين، فيتولى طرفي العقد حتى في استيفاء القصاص من نفسه والدين منه والحد). هنا مسألتان: إحداهما: أن يكون الواحد وكيلا عن المتخاصمين في تلك الخصومة، ووجه

[1] المجموع 14: 111.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست