responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 201
[ وإذا أذن لعبده في التجارة لم يكن له أن يؤجر نفسه، ولا يتوكل لغيره. ولو عين له التجارة في نوع لم يجز التجاوز عنه. ولو وكل إثنين وشرط الاجتماع أو أطلق لم يجز لأحدهما التفرد. بشئ من التصرف وإن كان في الخصومة، ولو مات أحدهما بطلت الوكالة، وليس للحاكم أن يضم إلى الثاني أمينا، وكذا لو غاب. ] شيئا من حقوق السيد كما سبق في القن [1]، وقد بينا ضعفه. قوله: (وإذا أذن السيد لعبده في التجارة لم يكن له أن يؤجر نفسه ولا يتوكل لغيره، ولو عين له التجارة في نوع لم يجز التجاوز عنه). لأن ذلك خارج عن مقتضى الإذن. قوله: (ولو وكل اثنين وشرط الاجتماع أو أطلق لم يجز لأحدهما التفرد بشئ من التصرف وإن كان في الخصومة). وذلك لأن توكيله إياهما يؤذن بعدم رضاه بتصرف أحدهما، ولأن التوكيل، إنما صدر كذلك، ولا فرق بين الخصومة وغيرها، وللشافعي قول بأن لكل واحد من الوكيلين الانفراد في الخصومة بغير الاجتماع عليها [2]. قوله: (ولو مات أحدهما بطلت الوكالة). لأنها لم تثبت لأحدهما بالاستقلال كما بيناه. قوله: (وليس للحاكم أن يضم إلى الآخر أمينا، وكذا لو غاب). لأنه لا ولاية للحاكم هنا، بخلاف الوصيين، لأن النظر في حق الميت واليتيم له، ولهذا لو لم يوص إلى أحد أقام الحاكم أمينا في النظر لليتيم.

.[1] التذكرة 2: 117.
[2] الوجيز 1: 192.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست