responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 200
[ ولا يصح أن يتوكل الذمي على المسلم لذمي ولا لمسلم، ويكره أن يتوكل المسلم للذمي على المسلم. وللمكاتب أن يتوكل بجعل مطلقا وبغيره بإذن السيد. ] التردد في تصرفه لنفسه لا لغيره [1]. قوله: (ولا يصح أن يتوكل الذمي على المسلم للذمي ولا لمسلم، ويكره أن يتوكل المسلم للذمي على المسلم). الوكالة بالنسبة إلى الاسلام والكفر ثمانية مسائل، وذلك لأن الوكيل: إما مسلم أو ذمي، وعلى التقديرين فالموكل: إما مسلم أو ذمي، وعلى التقديرات الأربعة فالموكل عليه: إما مسلم أو ذمي، منها مسألتان لا تصح الوكالة منها في صورتين: وكالة الذمي على المسلم لذمي أو لمسلم بإجماعنا، لقوله تعالى: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) [2]. ويكره أن يتوكل المسلم للذمي على المسلم على المشهور، لانتفاء المانع، وعبارة الشيخ في النهاية تؤذن بعدم الجواز [3]، وهو ضعيف، وما عدا هذه الصور الثلاث فلا مانع في صحة التوكيل فيها. قوله: (وللمكاتب أن يتوكل بجعل مطلقا وبغيره بإذن السيد). أما الأول فلأن سلطنة السيد قد انقطعت عنه، ولا حجر عليه في التصرفات التي لا تضييع فيها. وأما الثاني فلأنه محجور عليه في اتلاف أمواله ومنافعه لأجل أداء عوض الكتابة، فإذا أذن السيد فلا مانع، وذهب المصنف في التذكرة إلى الجواز إذا لم يمنع

[1] التذكرة 2: 117.
[2] النساء: 141.
[3] النهاية: 317.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست