responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 197
[ ويصح أن يكون الوكيل فاسقا ولو في إيجاب النكاح، أو كافرا أو عبدا بإذن مولاه وإن كان في شراء نفسه من مولاه أو في اعتاق نفسه، ] قوله: (ويصح أن يكون الوكيل فاسقا ولو في إيجاب النكاح، أو كافرا). كل ما لا يكون الفسق أو الكفر مانعا من مباشرته يجوز أن يكون الفاسق والكافر وكيلا فيه، خلافا لأبي الصلاح [1] وابن البراج [2]، حتى أن الفاسق يجوز أن يكون وكيلا في إيجاب النكاح عند القائلين بسلب ولايته بالفسق، لأن سلب ولايته لا يقتضي سلب صحة عبارته. نعم، لا يجوز أن يكون الكافر وكيلا في تزويج المسلمة، لأنه لا يملك مباشرة ذلك لنفسه - أي بالولاية - لامتناع كونه وليا على المسلمة، فيمتنع أن يملكه بالنيابة عن غيره. ولأن الوكالة في تزويجها نوع من السبيل عليها. وجوزه ابن إدريس تمسكا بالأصل [3]، وهو ضعيف، لوجود المعارض وهو قوله تعالى: (ولن يجعل الله للكافرين) الآية. قوله: (أو عبدا بإذن مولاه وإن كان في شراء نفسه من مولاه أو في اعتاق نفسه). أي: يجوز توكيل العبد لكن بإذن السيد، لأن الغرض صحة عبارته وأهليته للتصرف، والمانع إنما هو كون منافعه مملوكة لمولاه فمع إذنه يزول المانع. ولا فرق في اشتراط إذن المولى بين توكيله فيما يمنع شيئا من حقوقه وعدمه، لأن جميع منافعه ملك

[1] الكافي في الفقه: 337.
[2] نقله عنه العلامة في المختلف: 436.
[3] السرائر: 175.
[4] النساء: 141.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست