responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 196
[ ويستحب أن يكون الوكيل تام البصيرة، عارفا باللغة التي يحاور بها. ] أي: جواز توكيل الشخص عبده، لقبوله النيابة، لصحة كونه وكيلا عن غير السيد إذا أذن السيد. وكونه عبدا للموكل لم تثبت مانعيته للنيابة عنه، فيجب الحكم بالصحة. ويحتمل ضعيفا العدم، لأن الوكالة تقبل الجعل ويلزمها الضمان مع التعدي، وكل منهما ممتنع هنا، لأن ثبوت مال للعبد على سيده أو بالعكس ممتنع فيمتنع توكيله إياه، لأن انتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم. وضعفه لمنع كون ذلك لازما لكل وكالة، ولا دليل عليه، وكونه أكثريا غير قادح، والأصح الجواز. واعلم أنه لا نزاع في أن المولى إذا استناب عبده في التصرف يصح تصرفه، إنما النزاع في كونه وكالة أو إذنا، وتظهر الفائدة في بطلان الاستنابة ببيعه أو اعتاقه، وعدمه. ويمكن أن يقال: إن الاستنابة إن كانت بلفظ التوكيل لم تصح إلا على القول بجواز توكيله، وإلا كان إذنا، لعدم الدليل الدال على التوكيل. ويجئ على احتمال تسويغ التصرف مع تعليق الوكالة تسويغ التصرف هاهنا - وإن لم تصحح الوكالة - لكن على هذا تنتفي هذه الفائدة أصلا. قوله: (ويستحب أن يكون تام البصيرة عارفا باللغة التي يحاور بها). المراد كونه تام البصيرة فيما وكل فيه، عارفا باللغة التي يحتاج ذلك النوع من التصرف إلى المحاورة بها ليكون مليا بتحقيق مراد الموكل. وقال ابن البراج: بالوجوب [1]، وهو ظاهر عبارة أبي الصلاح [2]، وهو ضعيف.

.[1] نقله عنه العلامة في المختلف: 436.
[2] الكافي في الفقه: 337.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست