responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 181
[ شرط جاز، كان يقول: وكلتك الآن ولا تتصرف إلا بعد شهر. وإذا فسد العقد لتعلقها على الشرط احتمل تسويغ التصرف عند حصوله بحكم الإذن، وفائدة الفساد سقوط الجعل المسمى والرجوع إلى الأجرة. ] أو حصول شرط جاز، كأن يقول: وكلتك الآن ولا تتصرف إلا بعد شهر). وأعلم أن قوله (فلو جعلها مشروطة بشرط) لا يريد به إلا التعليق، أما مطلق الاشتراط فلا، فلو قال: وكلتك في كذا وشرطت عليك كذا مما لا مانع منه صح واعلم أيضا أن توقيت الوكالة لا يلزم، لكن لا يجوز التصرف بعده. قوله: (فإذا فسد العقد لتعلقها على الشرط احتمل تسويغ التصرف عند حصوله بحكم الإذن: وفائدة الفساد سقوط الجعل المسمى والرجوع إلى الأجرة). هذا فرع على التوكيل معلقا على شرط. وتحقيقه: أنه إذا أوقع الوكالة معلقة كانت فاسدة على ما سبق، فعلى الفساد هل يسوغ التصرف عند حصول المعلق عليه؟ احتمل المصنف ذلك، ووجه الاحتمال ما أشار إليه بقوله: (بحكم الإذن) وتوضيحه: أن الإذن في التصرف على التقدير المخصوص حاصل، والفرض حصول المعلق عليه، فيكون التصرف مأذونا فيه فيقع صحيحا. ويحتمل العدم، لأن العقد فاسد إذ هو المفروض، ولا معنى للفاسد إلا ما لا يترتب عليه أثره. ولأن الإذن الواقع في العقد المعلق المحكوم بفساده لا اعتداد به، لامتناع بقاء الضمني مع ارتفاع المتضمن له، والإذن إنما وقع على ذلك الوجه المعين المخصوص. واعلم أن قول المصنف: (وفائدة الفساد سقوط الجعل المسمى والرجوع إلى


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست