responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 182
[ ] الأجرة) جواب سؤال يرد على احتمال الصحة تقريره: إذا كان جواز التصرف - الذي هو فائدة عقد الوكالة وأثره - ثابت على كل من تقديري الصحة والفساد، فأي فارق بين الصحيح والفاسد هنا؟ وجوابه: أن أثر الفساد لا يظهر في الاستنابة والإذن، بل إنما يظهر في الجعل إذا كانت الوكالة يجعل، فإنه يبطل ويستحق الوكيل أجرة المثل، كما في المضاربة الفاسدة حيث حكمنا بفساد استحقاق الحصة ونفذنا التصرف وأوجبنا للعامل الأجرة. وتنقيح المبحث: أن الوكالة تسليط على التصرف ولا يمتنع فيه التعليق، فإن القائل لو قال لغيره: إذا حضر الطعام فكل لم يكن هذا التعليق مخلا بجواز الأكل عند حضور الطعام، وإنما يمتنع التعليق فيما يكون معاوضة أو كالمعاوضة. ومن ثم حكمنا بفساد الصداق بالشرط الفاسد في عقد النكاح دون العقد، وحكمنا بفساد اشتراط الحصة في المضاربة الفاسدة دون الإذن في التصرف، لأن شبه المعاوضة فيهما بكون الصداق في مقابل استحقاق الانتفاع بالبضع، والحصة في مقابل العمل المخصوص، فاختص ذلك بالبطلان ووجب مهر المثل وأجرة المثل. وكذا الوكالة المشتملة على الجعل، فإنه لكون في مقابل العمل يحصل به شبه المعاوضة، فيجب أن يتوجه الفساد بالتعليق إليه، بل مطلق الفساد بأي سبب كان، ويبقى معنى الوكالة الذي هو عبارة عن الإذن في التصرف. لكن على هذا إطلاق الفساد على عقد الوكالة غير واضح، لأن الجعل خارج عن مفهوم الوكالة، ولهذا لا نعتبره في صحة العقد بخلاف عقد المضاربة، لأن اشتراط الحصة من أركان العقد، فيكون عقد الوكالة غير محكوم بفساده وإن حكم بفساد ما اشتمل عليه. كما إنا لا نحكم بفساد النكاح بفساد الصداق، فيسقط اعتبار ما ذكره.


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست