responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 180
[ ويجب أن تكون منجزة، فلو جعلها مشروطة بشرط متوقع أو وقت مترقب بطلت. نعم لو نجز الوكالة وشرط تأخير التصرف إلى وقت أو حصول ] في قوله: (انفسخ العقد) تسامح، إذ ليس هناك إلا الايجاب ولا يسمى عقدا. ولعله حاول التنبيه بذلك على أن الرد بعد العقد يقتضي فسخ العقد، ومنع التصرف كالرد بعد الايجاب. ولا خفاء في أن جواز التصرف موقوف على تجديد الإذن، لكن كون ذلك مشروطا بعلم الموكل حتى لو لم يعلم كان له أن يجدد القبول ويتصرف محل خفاء ومستنده قول الصادق عليه السلام: " من وكل رجلا على إمضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبدا حتى يعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها " [1]، فإن ذلك نص في الباب. قوله: (ويجب أن تكون منجزة، فلو جعلها مشروطة بشرط متوقع، أو وقت مترقب بطلت). يجب أن تكون الوكالة منجزة عند جميع علمائنا، فلو علقها بشرط وهو مما جاز وقوعه كدخول الدار، أو صفة وهي ما كان وجوده محققا كطلوع الشمس لم يصح. وذهب جمع من العامة إلى جوازها معلقة، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال في غزاة مؤتة: " أميركم جعفر، فإن قتل فزيد بن حارثة " [2] الحديث. والتأمير في معنى التوكيل، ولأنه لو قال: أنت وكيلي في بيع عبدي إذا قدم الحاج صح إجماعا، وفي كون التأمير توكيلا نظر والفرق بين محل النزاع والمفروض ظاهر، لأن المعلق فيه هو التصرف لا التوكيل، ولا بحث في جوازه. وإلى هذا أشار بقوله: (نعم لو نجز الوكالة وشرط تأخير التصرف إلى وقت

[1] التهذيب 6: 213 حديث 502.
[2] تاريخ اليعقوبي 2: 65.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست