responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 179
[ ولا يشترط مقارنة القبول بل يكفي وإن تأخر. نعم يشترط عدم الرد منه فلو رد انفسخ العقد، ويفتقر في التصرف إلى تجديد الايجاب مع علم الموكل. ] فوض إليه ونقيضه الرد، والثاني: اللفظ الدال عليه على النحو المعتبر في البيع وسائر المعاملات [1]. ويعتبر في الوكالة القبول بالمعنى الأول دون الثاني، فيكفي إيجاد التصرف المستناب فيه والأصل في ذلك أن الذين وكلهم النبي صلى الله عليه وآله لم ينقل عنهم سوى امتثال أمره، ولحصول الغرض المطلوب من الاستنابة بذلك، لأن المقصود الأصلي من الاستنابة هو الإذن في التصرف، فلا يتوقف على القبول لفظا كأكل الطعام. قوله: (ولا يشترط مقارنة القبول بل يكفي وأن تأخر). لأن الوكالة من العقود الجائزة، ولأن وكلاء النبي صلى الله عليه وآله لم ينقل عنهم قبول لفظي، وكان فعلهم متراخيا عن توكيله إياهم. ولا يقدح تراخي القبول وإن طالت مدته كسنة، نص عليه في التذكرة، وأسند جواز التراخي إلى أصحابنا [2]، وظاهره أن ذلك اتفاقي. قوله: (نعم يشترط عدم الرد منه). لما قلناه من أن القبول هنا هو الرضى والرغبة في الفعل، ومع الرد لا رضى ولا رغبة. قوله: (فلو رد انفسخ العقد ويفتقر في التصرف إلى تجديد الإذن مع علم الموكل).

.[1] التذكرة 2: 114.
[2] التذكرة 2: 114.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست