responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 178
[ ولو قال: وكلتني؟ فقال: نعم، أو أشار بما يدل على التصديق كفى في الايجاب. ومن قبول: إما لفظا كقبلت أو رضيت وشبهه، أو فعلا كما لو قال: وكلتك في البياع فباع، ] والحاصل أن التوكيل لما لم يكن من العقود اللازمة صح باللفظ الدال على المراد، وإن لم يكن على نهج الالفاظ الواقعة إيجابا في غيره من العقود حيث أنه بلفظ الماضي. وإنما لم يكن: أذنت لك في الفعل إيجابا صريحا في الوكالة وإن كان بلفظ الماضي، لأن الإذن في أصله أعم من الاستنابة. ولو قال: أوكلك بلفظ المضارع على قصد الانشاء ففي إفادته جواز التصرف نظر، لأنه شبيه بالوعد لاحتمال الاستقبال. قوله: (ولو قال: وكلتني، فقال: نعم، أو أشار بما يدل على التصديق كفى في الايجاب). إنما يكفي إذا وقع ذلك على قصد الانشاء دون الإخبار، وإنما قلنا إنه يكفي، لأن نعم كلمة جواب تحذف الجملة معها فهي نائبة منابها، لأن قوله نعم في قوة: نعم وكلتك. وكذا الإشارة الواقعة جوابا الدالة على المراد، وهذا وإن لم يعد إيجابا صريحا - إذ لم يحصل النطق به - إلا أنه بمنزلته فيكفي فيه لما ذكرناه سابقا. واعلم أن قول القائل: وكلتني استفهام حذفت أداته، والغرض به استدعاء الانشاء على نهج الاستفهام التقريري. قوله: (ومن قبول: إما لفظا كقبلت أو رضيت وشبهه، أو فعلا كما لو قال: وكلتك في البيع فباع). قال في التذكرة: أن القبول يطلق على معنيين: أحدهما: الرضى والرغبة فيما


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست