responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 116
[ وليس للمالك وطء الأمة أيضا، فإن فعل فهي أم ولد إن علقت، ولا حد، ] قوله: (وليس للمالك وطء الأمة أيضا). سواء كان هناك ربح أم لا صرح به في التذكرة، لأن حق العامل قد تعلق بها، والوطء ينقصها إن كانت بكرا أو يعرضها للخروج من المضاربة، وللتلف، لأنه ربما يؤدي إلى إحبالها. كذا قال في التذكرة، ثم قال بعد ذلك: إن انتفاء الربح في المتقومات غير معلوم، وإنما يتيقن الحال بتنضيض المال، أما لو تيقن عدم الربح فالأقرب أنه يجوز له الوطء [1]. هذا كلامه، إلا أن هذا مناف لاطلاق كلامه بعد في التذكرة أيضا بأن المالك ليس له أن يكاتب عبد القراض إلا برضاء العامل. قال في التذكرة أيضا: وإذا قلنا بالتحريم ووطأ فالأقرب أنه لا يكون فسخا [2]. أقول: حيث أن الوطء لا يعد فسخا فينبغي أن لا يجوز الوطء للمالك حتى يحصل الفسخ وإن لم يكن ربح، لثبوت علاقة العامل بالمال بنفس عقد القرض، فلا يسوغ كلما يفضي إلى زوالها. نعم، عدم جعل ذلك فسخا لا يخلو من نظر، فإنه إذا وقع في البيع من البائع وكان له الخيار كان فسخا، فكيف في العقد المبني على الجواز. قوله: (فإن فعل فهي أم ولد إن عقلت ولا حد). أما صيرورتها أم ولد فلا بحث فيه، وأما أنه لا حد، فلأنها إذا لم يظهر ربح

[1] التذكرة 2: 243.
[2] التذكرة 2: 243.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست