responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 115
[ ولو مات لم يجب تكفينه. المطلب الثالث: ليس للعامل وطء أمة القراض وإن ظهر الربح، فإن فعل من غير إذن حد، وعليه المهر، وولده رقيق إن لم يظهر ربح، ولا تصير أم ولد. ولو ظهر ربح انعقد حرا، وهي أم ولد، وعليه قيمتهما. ] العقد الجائز يجوز فسخه دائما؟ وقد دخلا على ذلك. قوله: (ولو مات لم يجب تكفينه). أي: لو مات العامل لم يحسب كفنه من مال القراض بل من ماله، لأنه استحق النفقة في حال الحياة لا مطلقا. وكذا لو مرض فاحتاج إلى دواء ونحوه فإنه من ماله. قوله: (ليس للعامل وطء أمة القراض وإن ظهر الربح، فإن فعل من غير إذن حد). كمال الحد إن لم يكن ربح، وإلا فبقدر نصيب المالك على القول بأنه يملك الربح بالظهور. قوله: (وعليه المهر). ولو كانت عالمة بالتحريم مطاوعة ففي وجوبه إشكال سبق في الغصب، والأصح عدم الوجوب. قوله: (ولو ظهر ربح انعقد حرا وهي أم ولد). لأنه لا حق بالواطئ، لأن بعضها ملك له، ولا يتصور التبعيض في اللحاق وحينئذ فيتحقق معنى الاستيلاد، وبه رواية [1] سبقت في البيع. قوله: (وعليه قيمتها عند الولادة). لأنه وقت تقويم الولد ووقت صيرورة الموطوءة أم ولد.

.[1] التذكرة 2: 243.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست