responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 113
[ ] هو الزيادة خاصة. فعلى هذا القول تكون نفقته على نفسه [1]. والظاهر أن ذلك سهو، فإن المقتضي في الموضعين واحد، وإنما أوقعه في ذلك التفريع الواقع في عبارة المصنف حيث قال بعد قوله: (كمال النفقة): فلو كان معه غيره...) ولا دلالة فيها، فإن التفريع كما يكون على القول يكون على الآخر، وعدم التعرض إليه لكونه ليس مختارا له. وعبارة التحرير [2] والتذكرة [3] مطلقة، فتجري على القولين. ثم إن قول المصنف: (فلو كان معه غيره) يشمل مال نفسه ومال غيره. الثاني: قول المصنف: (ويحتمل مساواة الحضر...) يمكن أن يكون إشارة إلى القول الذي اختاره الشيخ في المبسوط [4] تفريعا على القول باستحقاق النفقة، فيكون معناه: استواء الحضر والسفر في أن مقدار نفقة الحضر من ماله والزائد محسوب من القراض ويكون أحد المتساويين. ووجه المساواة محذوفين في العبارة تقديره: ويحتمل مساواة الحضر السفر في كون مقدار نفقة الحضر من العامل والزائد على القراض. ويمكن أن يكون ذلك إشارة إلى القولين، فقوله: (ويحتمل مساواة الحضر) إشارة إلى عدم استحقاق النفقة أصلا. وقوله: (واحتساب الزائد على القراض) إشارة إلى القول الثالث فيكون في حيز: (ويحتمل). والشارح السيد جعل قوله: (ويحتمل...) احتمالين - هما من تتمة أحكام ما إذا كان معه مال آخر في مقابل التقسيط -: أحدهما كون النفقة كلها في مال العامل كالحضر، لأنه إنما سافر في تجارته وأراد أن يزداد في الربح فأخذ مال القراض

[1] المبسوط 3: 172.
[2] التحرير 1: 276.
[3] التذكرة 2: 242.
[4] المبسوط 3: 172.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 8  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست